الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كرا . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : الشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به . 425 - 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أو أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ورواه الشيخ ، عن المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . 5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ابن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، بئر يستقى منها ، ويتوضئ به ، وغسل منه الثياب ، ويعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب
--> ( 3 ) الفروع ج 2 - ص 154 قطع صدره وذيله وأورده في 2 / 68 من النجاسات وأورده أيضا بتمامه في ج 8 في 4 / 33 من الأطعمة المحرمة ( 4 ) الفروع ج 1 ص 4 - الفقيه ج 1 ص 6 - يب ج 1 / 116 - صا ج 1 ص 25 وأورده في 7 / 24 أيضا وتقدم في 14 / 3 ( 5 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 6 - الفروع ج 1 ص 3 ( 6 ) صا ج 1 ص 18 تقدم أيضا في 12 / 3